السيد الخوانساري

238

جامع المدارك

كاملة ( 1 ) " . وقول أمير المؤمنين صلوات الله عليه على المحكي في خبر السكوني " في الصلب الدية ( 2 ) " . وفي كتاب يونس الذي عرضه على الرضا صلوات الله عليه والظهر إذا أحدب ألف دينار ( 3 ) . وفي كتاب ظريف فإن احدودب بها الظهر فحينئذ تمت ديته ألف دينار ( 4 ) ومما ذكر ظهر حكم الاحديداب ولو لم يستند إلى كسر الظهر ، أما صورة عدم القدرة على القعود فإن كان من جهة كسر الظهر فحكمه ظاهر مما ذكر ، ومع عدم الاستناد إلى كسر الظهر فإن كان من جهة ما ورد على الصلب مع عدم الكسر فهو مشمول لخبر السكوني المذكور ، وإلا فلا يستفاد مما ذكر حكمه ، وعلى هذا فكل ما عرض من جهة الصلب يكون مشمولا . وقيل : إنه مع الصلوح يترتب ثلث الدية ، بل نسب إلى الشهرة ، ولم يظهر له مستند ، والحمل على اللحية إذا نبتت أو الساعد إذا كسر وجبر لا مجال له ، لحرمة القياس ، وفي رواية ظريف التي قيل بصحتها في بعض الطرق " إن كسر الصلب فجبر على غير عثم ولا عيب فمائة دينار ، وإن عثم أي لم ينجبر على استواء فألف دينار ( 5 ) " . والمحكي عن المقنعة والغنية والاصباح وموضع من السرائر العمل به ، فعلى ما هو المعروف من تفسير الصلب بالظهر يثبت الحكم ، لكن يظهر من التحرير الفرق بينهما .

--> ( 1 ) في التهذيب ج 2 ص 518 نحوه . ( 2 ) الوسائل : أبواب ديات الأعضاء ، ب 14 ، ح 2 . ( 3 ) التهذيب ج 2 ص 513 . ( 4 ) تقدم . ( 5 ) التهذيب ج 2 ، ص 532 .